إذا استُعمل المأجور مستودعاً فإن أجرته تُحدَّد بواقع 7%، ولا يغيّر من ذلك كون المستأجر جهةً من جهات القطاع العام.
المأجور المستعمل كمستودع تحدد أجوره بواقع 7% ولو كان مؤجرا لجهة من جهات القطاع العام