• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُحدَّد أجرة المأجور المستعمل مستودعاً بنسبة سبعة في المئة ولو كان مؤجراً لجهة من جهات القطاع العام

إذا استُعمل المأجور مستودعاً فإن أجرته تُحدَّد بواقع 7%، ولا يغيّر من ذلك كون المستأجر جهةً من جهات القطاع العام.

نص الاجتهاد

المأجور المستعمل كمستودع تحدد أجوره بواقع 7% ولو كان مؤجرا لجهة من جهات القطاع العام