• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد الموسمي لا يخضع للتمديد القانوني ولا يكتسب صفة العقد الدائم إلا باتفاق صريح بين المتعاقدين

الإيجار الموسمي لا يكتسب صفة التمديد القانوني ولا يتحول إلى إيجار عادي دائم إلا باتفاق صريح بين المتعاقدين، ولا يُستفاد ذلك من مجرد سكوت المؤجر بعد انتهاء المدة أو من استيفاء بدل إيجار مغاير للبدل المتفق عليه.

نص الاجتهاد

العلاقة الإيجارية التي بدأت موسمية تبقى كذلك ولا تتحول إلى علاقة إيجارية خاضعة للتمديد القانوني إلا بناء على اتفاق بين المتعاقدين وإن تراخي المؤجر في طلب استرداد حيازة عقاره بعد انتهاء مدة العقد الموسمي ليس من شأنه أن يحول العقد الموسمي إلى عقد عادي دائم وكذلك الأمر في حال استيفاء المؤجر بدل إيجار يختلف عن البدل المتفق عليه