• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة بيان وجه الجهالة المعتمد في البطاقة البريدية

لا يكفي أن تنتهي المحكمة إلى اعتبار البطاقة البريدية مجهلة؛ بل يجب أن تُفصح في أسباب حكمها عن وجه الجهالة المحدّد الذي بُني عليه هذا الوصف.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تبين وجه الجهالة التي اعتمدتها في البطاقة البريدية