لا يكفي أن تنتهي المحكمة إلى اعتبار البطاقة البريدية مجهلة؛ بل يجب أن تُفصح في أسباب حكمها عن وجه الجهالة المحدّد الذي بُني عليه هذا الوصف.
على المحكمة أن تبين وجه الجهالة التي اعتمدتها في البطاقة البريدية