عبء إثبات مقدار بدل الإيجار يقع على عاتق المدعي، ولا تنهض أقواله المجردة وحدها دليلاً كافياً لإثباته.
إثبات مقدار بدل الإيجار يقع على عاتق الجهة المدعية ولا يكفي الركون إلى أقوالها