• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقع عبء إثبات مقدار بدل الإيجار على الجهة المدعية ولا ينهض قولها وحده دليلاً كافياً

عبء إثبات مقدار بدل الإيجار يقع على عاتق المدعي، ولا تنهض أقواله المجردة وحدها دليلاً كافياً لإثباته.

نص الاجتهاد

إثبات مقدار بدل الإيجار يقع على عاتق الجهة المدعية ولا يكفي الركون إلى أقوالها