يُحدَّد طريق الطعن الواجب اتباعه بحسب القانون الساري وقت صدور الحكم، فإذا كان الحكم صادراً قبل نفاذ القانون رقم 6 لعام 2001 فإنه يخضع للمرسوم التشريعي 111 وتعديلاته ويكون قابلاً للاستئناف دون النقض.
يخضع الحكم المطعون فيه لطريق الطعن الذ كان نافذا بتاريخ صدوره وعليه فالحكم الصادر قبل القانون /6/ لعام 2001 يخضع للمرسوم التشريعي 111 وتعديلاته فيكون قابلا للاستئناف وليس للطعن بطريق النقض