لا يُعتدّ بتبليغ البطاقة البريدية على وجه الواسطة إذا لم يُذكر سبب عدم تبليغ الشخص بالذات، ويترتب على بطلان التبليغ بطلانُ آثاره الإجرائية، مع وجوب إثارة المحكمة لهذا العيب تلقائياً لأنه من النظام العام.
تبلغ البطاقة البريدية المستند إليها في الدعوى بالواسطة دون بيان سبب عدم تبليغ الشخص بالذات يجعل التبليغ غير صحيح وغير منتج في الإخلاء لأن صحة تبليغ البطاقة البريدية من متعلقات النظام العام وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى