يمتدّ تمثيل مدير الفرع أو الشعبة للمدير العام قضائياً متى كان التمثيل واقعاً ضمن النطاق المكاني المخصّص لذلك الفرع أو تلك الشعبة.
يعتبر مدراء فروع وشعب المصرف الزراعي التعاوني ممثلين للمدير العام أمام القضاء ضمن مناطقهم