• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إساءة استعمال سلطة وضع إشارة منع التصرف ينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء العادي لا للقضاء الإداري

إساءة الإدارة استعمال الصلاحيات القانونية عند وضع إشارة منع التصرف تُعد منازعة يختص بها القضاء العادي، ولا تدخل في اختصاص القضاء الإداري.

نص الاجتهاد

إشارة منع تصرف وقرار محافظ تناول الحكم اختصاص القضاء العادي في النظر في إساءة الإدارة باستخدام الصلاحيات القانونية لوضع إشارة منع التصرف. إساءة الإدارة في استعمال الصلاحيات القانونية لوضع إشارة منع التصرف ليست من اختصاص القضاء الإداري بل القضاء العادي.