إساءة الإدارة استعمال الصلاحيات القانونية عند وضع إشارة منع التصرف تُعد منازعة يختص بها القضاء العادي، ولا تدخل في اختصاص القضاء الإداري.
إشارة منع تصرف وقرار محافظ تناول الحكم اختصاص القضاء العادي في النظر في إساءة الإدارة باستخدام الصلاحيات القانونية لوضع إشارة منع التصرف. إساءة الإدارة في استعمال الصلاحيات القانونية لوضع إشارة منع التصرف ليست من اختصاص القضاء الإداري بل القضاء العادي.