إذا صدر حكم مبرم في الاعتراض أو الادعاء على العقار، انتفى حق الخصوم في إقامة دعوى جديدة أمام المحكمة الابتدائية بشأن ذات النزاع.
ان المادة 31 من القرار 186 لم تبح للمعترضين والمدعين بحق على العقار الذين صدر بشان اعتراضهم او ادعائهم حكم مبرم الحق في رفع أية دعوى أمام المحكمة الابتدائية .