• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 31 من القرار 186 لا تجيز للمعترض أو المدعي بحق على العقار الذي صدر في اعتراضه أو ادعائه حكم مبرم أن يرفع دعوى جديدة أمام المحكمة الابتدائية

إذا صدر حكم مبرم في الاعتراض أو الادعاء على العقار، انتفى حق الخصوم في إقامة دعوى جديدة أمام المحكمة الابتدائية بشأن ذات النزاع.

نص الاجتهاد

ان المادة 31 من القرار 186 لم تبح للمعترضين والمدعين بحق على العقار الذين صدر بشان اعتراضهم او ادعائهم حكم مبرم الحق في رفع أية دعوى أمام المحكمة الابتدائية .