إشارة الدعوى التي تُوضع أولاً تُعطي صاحبها أولويةً وحمايةً في مواجهة التصرفات اللاحقة، ولا يُؤثر في حجيتها بطلان أو تعديل حصر الإرث ما لم يثبت التواطؤ أو نية الإضرار.
إشارة الدعوى وبطلان حصر الإرث تناولت القضية قوة إشارة الدعوى رغم بطلان أو تعديل حصر الإرث. إشارة الدعوى تبقى قوية لمصلحة من وضعها أولاً ما لم يثبت التواطؤ أو قصد الإضرار.