• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تظل إشارة الدعوى نافذة لمصلحة من سبق إلى وضعها ما لم يثبت التواطؤ أو قصد الإضرار، ولا يؤثر في ذلك بطلان حصر الإرث أو تعديله

إشارة الدعوى التي تُوضع أولاً تُعطي صاحبها أولويةً وحمايةً في مواجهة التصرفات اللاحقة، ولا يُؤثر في حجيتها بطلان أو تعديل حصر الإرث ما لم يثبت التواطؤ أو نية الإضرار.

نص الاجتهاد

إشارة الدعوى وبطلان حصر الإرث تناولت القضية قوة إشارة الدعوى رغم بطلان أو تعديل حصر الإرث. إشارة الدعوى تبقى قوية لمصلحة من وضعها أولاً ما لم يثبت التواطؤ أو قصد الإضرار.