الدعوى الواردة على عقار غير مسجل في القيود العقارية لا تُسمع إلا بعد وضع إشارة الدعوى على الصحيفة العقارية.
عدم سماع الدعوى على عقار غير مسجل الدعوى لا تسمع على عقار غير مسجل قبل وضع إشارة الدعوى على الصحيفة العقارية. الدعوى لا تسمع على عقار غير مسجل في القيود العقارية وقبل وضع إشارتها على صحيفته.