• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُسمع الدعوى المتعلقة بعقار غير مسجل قبل قيد إشارتها على الصحيفة العقارية

الدعوى الواردة على عقار غير مسجل في القيود العقارية لا تُسمع إلا بعد وضع إشارة الدعوى على الصحيفة العقارية.

نص الاجتهاد

عدم سماع الدعوى على عقار غير مسجل الدعوى لا تسمع على عقار غير مسجل قبل وضع إشارة الدعوى على الصحيفة العقارية. الدعوى لا تسمع على عقار غير مسجل في القيود العقارية وقبل وضع إشارتها على صحيفته.