• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إشارة الدعوى كشرط لسماعها لا كشرط لقبولها شكلاً

تحديد إشارة الدعوى على صحيفة العقار شرطٌ لسماع الدعوى العقارية، ولا يترتب على عدمها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

إشارة الدعوى كشرط لسماعها تحديد إشارة الدعوى كشرط لسماع الدعوى وليس لقبولها شكلاً. إشارة الدعوى شرط لسماع الدعوى وليس لقبولها شكلاً.