الاستئناف التبعي يشمل الحكم المستأنف بجميع قضائه، ولو لم يكن الاستئناف الأصلي قد تناول بعض أجزائه أو فصوله.
الاستئناف التبعي يتناول جميع ما ورد في الحكم المستأنف وإن لم يتناولها الاستئناف الأصلي