صحة الخصومة من النظام العام، ويجوز إثارة الدفع المتعلق بها في أي مرحلة وأمام أي محكمة، بما في ذلك أمام محكمة النقض لأول مرة، ولا يُقبل تصحيح الخصومة بعد إقامة الادعاء.
صحة الخصومة من النظام العام ويمكن إثارته أمام جميع المحاكم على مختلف درجاتها ويمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وحتى إنه لا يجوز تصحيح الخصومة بعد الادعاء