• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة الخصومة من النظام العام ويجوز إثارتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولا يصح تصحيحها بعد الادعاء

صحة الخصومة من النظام العام، ويجوز إثارة الدفع المتعلق بها في أي مرحلة وأمام أي محكمة، بما في ذلك أمام محكمة النقض لأول مرة، ولا يُقبل تصحيح الخصومة بعد إقامة الادعاء.

نص الاجتهاد

صحة الخصومة من النظام العام ويمكن إثارته أمام جميع المحاكم على مختلف درجاتها ويمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وحتى إنه لا يجوز تصحيح الخصومة بعد الادعاء