انتقال ملكية العقار المأجور إلى شخص آخر نتيجة التوزيع الإجباري وفق قانون تنظيم وعمران المدن لا يؤثر في عقد الإيجار القائم، ويظل العقد مستمراً بحق المالك الجديد، ويُستأنس بتجديد بدل الإيجار وقبضه للدلالة على استمرار العلاقة الإيجارية.
أيلولة العقار المأجور من شخص إلى آخر نتيجة التوزيع الإجباري حسب قانون تنظيم وعمران المدن لا يؤثر على عقد الإيجار ولو جرى تحديد بدل جديد للإيجار فتجديد البدل وقبضه يؤكد وجود العلاقة الإيجارية واستمرارها