إذا قام المالك الجديد الناتج عن التوزيع الإجباري بتجديد عقد الإيجار وقبض الأجرة، عُدّ ذلك قبولاً واستلاماً لما خصص له، فلا يُصار إلى إخلاء العقار من شاغله بحجة وجوب تسليمه إليه بموجب التوزيع.
قيام المالك الجديد في نتيجة التوزيع الإجباري بتجديد العقد والبدل وقبضه يعني استلامه لما خصص به في التوزيع وليس لأمانة العاصمة أن تخلي العقار من شاغله بحجة لزوم تسليمه لمن خص به نتيجة التوزيع