• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجديد المالك الجديد للعقد واستيفاؤه الأجرة بعد التوزيع الإجباري يعد استلاماً لما خصص له ولا يجيز إخلاء العقار من شاغله

إذا قام المالك الجديد الناتج عن التوزيع الإجباري بتجديد عقد الإيجار وقبض الأجرة، عُدّ ذلك قبولاً واستلاماً لما خصص له، فلا يُصار إلى إخلاء العقار من شاغله بحجة وجوب تسليمه إليه بموجب التوزيع.

نص الاجتهاد

قيام المالك الجديد في نتيجة التوزيع الإجباري بتجديد العقد والبدل وقبضه يعني استلامه لما خصص به في التوزيع وليس لأمانة العاصمة أن تخلي العقار من شاغله بحجة لزوم تسليمه لمن خص به نتيجة التوزيع