ترخيص إعادة بناء العقار الصادر للمالك المختص الجديد لا يغني عن اتباع الطرق القانونية والقضائية للوصول إلى إخلاء العقار.
حصول المالك المختص الجديد على ترخيص بإعادة بناء العقار يوجب عليه اتباع الطرق القانونية للوصول إلى إخلاء العقار