• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن تتضمن وكالة دعوى المخاصمة أسماء القضاة المخاصمين

إذا قُدِّمت دعوى المخاصمة بواسطة وكيل، وجب أن تتضمن الوكالة أسماء القضاة المخاصمين على وجه التحديد، وإلا كانت الدعوى غير مستوفية لشرطها الشكلي.

نص الاجتهاد

في الوكالة التي تقدم بها دعوى المخاصمة يجب ذكر أسماء القضاة المخاصمين