إذا قُدِّمت دعوى المخاصمة بواسطة وكيل، وجب أن تتضمن الوكالة أسماء القضاة المخاصمين على وجه التحديد، وإلا كانت الدعوى غير مستوفية لشرطها الشكلي.
في الوكالة التي تقدم بها دعوى المخاصمة يجب ذكر أسماء القضاة المخاصمين