الحقوق العينية العقارية لا تنتقل ولا تُكتسب إلا بالتسجيل في السجل العقاري، وتكون القيود المسجلة حجةً على الكافة لقيامها بوظيفة العلنية.
قيود السجل العقاري تحقق مبدأ العلنية وإن الحقوق المسجلة في السجل العقاري تحمل معنى العلنية وتسري على الكافة وإن الحقوق العينية العقارية تكتسب وتنتقل بتسجيلها في السجل العقاري وفق مفهوم المادة 825 من القانون المدني