• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حارس البناء مسؤول عن الأضرار الناجمة عنه ما لم يثبت أن السبب لا يرجع إلى إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبه

تقوم مسؤولية حارس البناء عن الأضرار التي يحدثها البناء على أساس افتراض الخطأ في الحراسة والصيانة، ويُعفى منها إذا أثبت أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي لا صلة له بإهمال الصيانة أو بقدم البناء أو بعيب فيه، ويجوز للمحكمة الاعتماد على الخبرة لتقدير سبب الانهيار.

نص الاجتهاد

إن حارس البناء ولو لم يكن مالكاً له يعتبر مسؤولاً عما يحدثه البناء من ضرر ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه المناقشة: إن حارس البناء ولو لم يكن مالكاً له يعتبر مسؤولاً عما يحدثه البناء من ضرر، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو فيه عملاً بأحكام المادة 178 مدني. ومن حيث أن قضاة الموضوع الذين ذهبوا إلى مساءلة الجهة الطاعنة عن الضرر الناجم عن انهيار الجدار المحيط بالمكان الذي تستعمله إنما أقاموا قضاءهم على ما استظهروه من تقرير أهل الخبرة أمام قاضي التحقيق من أن سبب الانهيار يعود إلى ثقل وضغط الأتربة التي ألقيت على جانب الجدار وعلى أن وضع أكياس الرمل بجوانبه جعلته مهدداً بالسقوط. ومن حيث أن تقرير المسؤولية على هذا الأساس دون الأخذ برأي أفراد اللجنة الإدارية لا مخالفة فيه للقانون. ومن حيث أن تقدير التعويض عن الضرر الذي يستقل به القضاة المشار إليهم قد تم مع مراعاة مركز المصاب الإجتماعي وكونه المعيل الوحيد للجهة المدعية بعد استبعاد تأثير المعاش التقاعدي بهذا الشأن. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه سليم فيما بني عليه فإن أسباب الطعن غير جديرة بالعرض على دائرة المواد المدنية. لذلك حكمت المحكمة بالإجمال برفض الطعن.