قيد العقار الخالي من الإشارات عند انتقال الحق إلى المشتري يُنشئ قرينة حسن النية ويُحصّن التسجيل، فلا يُطعن في الملكية إلا بإثبات سبب قانوني معتبر كالغش أو المواطأة أو قصد الإضرار، وإلا بقي التسجيل صحيحاً منتجاً لآثاره.
إذا ثبت أن المشتري عندما اشترى وسجل العقار كانت صحيفته خالية من أية إشارة فإن ذلك يعني أنه عندما تلقى الحق كان حسن النية وبالتالي لا يجوز أن تسلب ملكيته إلا للأسباب التي قررها القانون كأن يثبت أن التسجيل بني على الغش المتمثل في سوء النية أو قصد الإضرار أو المواطأة بحسبان أن الغش يفسد التسجيل وما لم يقم الدليل يكون التسجيل صحيحاً والملكية مصانة وإذا ما ترتب حق للمالك أو المتضرر من هذا التصرف كان له الرجوع على من أساء في نقل الملكية بالتعويض