العبرة في قابلية الحكم للطعن بالنقض هي بالنص القانوني الخاص؛ فإذا قرر القانون عدم جواز النقض على أحكام المحكمين أو على حكم الاستئناف وجب التقيد بهذا الحظر وعدم قبول الطعن.
أحكام المحكمين لا تقبل الطعن بالنقض حسب المادة 530 أصول محاكمات كما لا يقبل الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الطعن بطريق النقض عملاً بنص المادة 532 منه