أثر الحكم القضائي يقتصر على الخصوم والممثلين تمثيلاً صحيحاً في الدعوى، ولا يحتج به على الغير غير المحكوم عليه، ولا يجوز ترتيب ترقين قيد أو إشارة في صحيفة العقار لمجرد صدور حكم لمصلحة أحد الأطراف إذا كان من شأنه المساس بحقوق غير ممثلين في الخصومة.
المحكمة تقضي بين أطراف الدعوى وحكمها لا يتعدى حدود الأطراف الممثلين فيها تمثيلاً صحيحاً ولا يدخل اختصاصها في التصدي للإشارات الموجود على صحيفة العقارإيداع الحكم الصادر لمصلحة أحد الأطراف في الدعوى لا ينال من حق الحاجز غير الممثل في الدعوى كما أن أمين السجل العقاري لا يملك الترقين لمجرد إبراز الحكم بمواجهة الغير الذي لم يصدر الحكم بمواجهته