إذا كانت الدعوى عينية عقارية، وجب تقييد إشارة الدعوى على صحيفة العقار كشرط لقبولها، ولا يُقبل ترقين هذه الإشارة منفصلاً عن مصير الدعوى الأصلية التي أُشير إليها بموجبها.
من المبادئ المقررة فقهاً وقانوناً أن تسجيل إشارة الدعوى على صحيفة العقار هو شرط أساسي وشكلي لقبول الدعوى العينية العقارية والنظر فيها عملاً بالمادة التاسعة من قانون السجل العقاري وهذه الإشارة مرتبطة بوجود تلك الدعوى التي وضعت الإشارة من أجلها وبالتالي لا يمكن ترقينها بمعزل عن الدعوى التي وضعت من أجلها