وضع الإشارة على العقار من قبل الإدارة لا يكون مشروعاً إلا إذا استند إلى سبب قانوني وإلى سندٍ يجيزه القانون، أما منازعة إساءة استعمال السلطة القانونية فمرجعها القضاء العادي لا القضاء الإداري.
إن الإدارة وإن جاز لها الشارع وضع الإشارة على العقارات إلاّ أن تلك الإجازة لا بدَّ وأن تكون مستندة إلى أسباب وأن وضع الإشارة يجب أن يتم عن طريق حكم القانونإساءة الإدارة باستعمالها الصلاحيات القانونية ليس من اختصاص القضاء الإداري وإنما يختص بذلك القضاء العادي