• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير قيام مرض الموت من مسائل الواقع والاجتهاد التي لا تقوم بها مسؤولية القاضي عن الخطأ المهني الجسيم

المسائل الاجتهادية المتصلة بتقدير قيام مرض الموت وتقدير الأدلة وترجيحها لا تُنشئ مسؤولية القاضي عن الخطأ المهني الجسيم، ولا تصلح وحدها سنداً لدعوى المخاصمة ما دامت المحكمة قد بنت قضاءها على ما له أصل ثابت في الملف.

نص الاجتهاد

تعريف مرض الموت هو من الأمور الاجتهادية التي لا تصلح مستنداً لدعوى مخاصمة القضاة ولا يمكن أن يوصف الخطأ فيها بالخطأ المهني الجسيم. المناقشة: المناقشة القانونية:لما كان ثابتاً من الملف أن المدعى عليه قد رفع دعوى ضد الجهة المدعية بأن المورث حنا قد تنازل له عن حق استثمار المحل من المالية وذلك بموجب التنازل المؤرخ 1994/5/18 أي بعد تاريخ العقد المؤرخ في 1993/11/15 والذي هو مستند دعوى الجهة المدعية. ولما كانت الجهة المدعية قد دفعت بأن توقيع المورث حنا لهذا التنازل قد تم في مرض الموت. ولما كانت المحكمة مصدرة القرار المخاصم قد لخصت وقائع الدعوى والأدلة الواردة فيها وانتهت إلى أن ما جاء في أقوال الشهود لا يثبت أن المورث حنا قد وقع التنازل أثناء مرض الموت معللة ذلك بأن تقدير الأدلة وموازنتها وترجيح بعضها على البعض الآخر هو من اطلاقات محكمة الموضوع. ولما كان ما انتهت إليه المحكمة لا يمكن أن يوصم بالخطأ المهني الجسيم بحسبان أن تعريف مرض الموت هو من الأمور الاجتهادية. إضافة إلى أن من حق المحكمة أن ترجح بينة على أخرى طالما أنها استندت ما له أصل في ملف الدعوى. ولما كانت أسباب المخاصمة لا تنال من القرار المخاصم ويتعين ردها. لذلك فقد تقرر بالإجماع على ما يلي: 1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ