• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثارة بطلان شرع لمصلحة الخصم أمام محكمة المخاصمة إذا لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع أو النقض، كما أن تقدير الأدلة لا يصلح سبباً للمخاصمة

البطلان الذي شُرع لمصلحة الخصم لا يُثار لمصلحته إلا منه، فإذا لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع أو النقض سقط حقه في التذرع به أمام محكمة المخاصمة. والمخاصمة لا تصلح لإعادة بحث الوقائع أو تقدير الأدلة لأنها ليست طريقاً للطعن في تقدير القاضي للبينات.

نص الاجتهاد

من حق من شرع لمصلحته البطلان أن يتمسك به، فإذا لم يتمسك به أمام محكمة المضوع أو أمام محكمة النقض لم يعد من حقه المجادلة في ذلك أمام محكمة المخاصمة لأنها ليست درجة من درجات التقاضي ولا إمتداد للخصومة تقدير الأدلة مسألة واقع ولا تصلح سبباً للمخاصمة المناقشة: المناقشة القانونية:لما كانت وقائع هذه القضية تتحصل في أن حمادة (.) استأجر العقار رقم /2/ بوكالة من مالكيه وزرعه بالقمح وترك مساحة لزراعتها بالقطن ومن أجل ذلك حفر بئراً واستخرج منه الماء على جرار زراعي بيوم 1992/12/23 و نجحت التجربة إلا أنه فوجئ باليوم التالي على أن المدعى عليهم المدعين بالمخاصمة قاموا بردم البئر بالحجارة التي نقلوها بجرار زراعي وطلب إنزال العقوبة بحقهم والتعويض عن أضرار حفر البئر والمزروعات. قضت محكمة بداية الجزاء بالعقوبة والتعويض وعندما استأنف المحكوم عليهم القرار كان قد صدر قانون العفو فشملت العقوبة به وصدقت الفقرات المتعلقة بالتعويض طعن المحكوم عليهم بالقرار فتقرر نقضه أنه لم يكن معللاً. اتبعت محكمة الاستئناف القرار الناقض وعللت القرار وانتهت إلى منطوق حكمها السابق. طعن المدعى عليهم بالقرار للمرة الثانية وصدر الحكم المشكو منه.ومن حيث أن الجهة المدعية لم تثر لا في طعنها الأول ولا في الطعن الثاني موضوع الوكالة ولا التمثيل وإنما سكنت عن ذلك وبحث بطعنها الذي قدمه خالد (.). وطالما أن أحداً لم يدفع بعدم صحة التمثيل. وطالما أن من حق من شرع لمصلحته البطلان أن يتمسك به. وطالما أن أحداً من الجهة المدعية لم يتمسك في الطعنين بذلك فلم يعد من حقه المجادلة في ذلك أمام هذه الهيئة لأنها ليست درجة من درجات التقاضي ولا امتداد للخصومة هذا في حال توفر أحد أسباب الخلل في الخصومة. وبما أن الطعن وقع في القرار الاستئنافي وسواء تم هذا الطعن قد تم قبل تبليغ القرار أو بعده فالنتيجة ما دامت محكمة النقض قد بحثت في الطعن حسب الأصول وقبلته شكلاً ولم ترده وبالتالي فإنه لا مصلحة للجهة المدعية بإثارة هذا السبب طالما أن المحظور من ذلك قد انتفى. وبما أن موضوع تقدير الأدلة مسألة واقع ولا تصلح سبباً للمخاصمة. وبما أن كل ما يبني عليه هذا الادعاء غير مقبول. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 رد الدعوى شكلاً.