• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إرفاق استدعاء دعوى المخاصمة بجميع الأوراق المؤيدة لها ومنها صورة القرار المعترض عليه، وإلا رُدت الدعوى شكلاً

عدم إرفاق طلب المخاصمة بصورة القرار محل الاعتراض، متى كان ذلك من الأوراق المؤيدة اللازمة، يخلّ بالشروط الشكلية للدعوى ويقتضي ردها شكلاً.

نص الاجتهاد

عدم إرفاق استدعاء دعوى المخاصمة بصورة عن القرار المعترض عليه اعتراض الغير يشكل مخالفة لأحكام المادة 491 أصول محاكمات يوجب رد الدعوى شكلاً المناقشة: المناقشة القانونيةلما كانت المادة 491 أصول محاكمات مدنية قد نصت على أنه يتوجب على طالب المخاصمة أن يرفق بطلب المخاصمة كافة الأوراق المؤيدة لهذا الطلب. ولما كان مدعي المخاصمة لم يبرز صورة عن القرار المعترض عليه اعتراض الغير والصادر عن محكمة البداية المدنية الثالثة بحلب برقم 1538 تاريخ 1992/12/3. ولما كان عدم إبراز صورة عن القرار المذكور يجعل شرائط دعوى المخاصمة غير متوفرة وبالتالي فإنه يتوجب ردها شكلاً. لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع على ما يلي: 1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً