• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إغفال الرد على الدفوع المنتجة المؤثرة في نتيجة الدعوى يعد خطأً مهنياً جسيماً

عدم الرد على الدفوع المنتجة التي قد تؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطأً مهنياً جسيماً يبرر إبطال القرار موضوع المخاصمة.

نص الاجتهاد

عدم الرد على الدفوع المنتجة والتي لها تأثير في نتيجة الدعوى إنما يشكل خطأ مهنياً جسيماً المناقشة: المناقشة القانونية :لما كان ثابتاً من الملف أن محكمة البداية المدنية قد قررت رد دعوى المدعى عليهم بالمخاصمة شكلاً وذلك لعدم مخاصمة المدعى عليهم إضافة للتركة وقامت محكمة الاستئناف بقبول الدعوى معتبرة أن تصحيح الخصومة الذي تم أمامها جائزاً. ولما كانت الجهة المدعية بالمخاصمة قد طعنت بالقرار الاستئنافي معتبرة أن الخصومة غير صحيحة وأنه لا يجوز التصحيح للخصومة أمام محكمة الاستئناف ولما كانت الهيئة المخاصمة لم ترد على هذا السبب الذي أوردته الجهة المدعية في لائحة طعنها ولم تبين رأيها في قرار محكمة الاستئناف الذي اعتبر أن تصحيح الخصومة أمام الاستئناف جائز.ولما كان عدم رد الهيئة المخاصمة على هذا السبب من لائحة الطعن إنما يحرم هذه الهيئة من فرض رقابتها القانونية وبيان ما إذا كانت قد ارتكبت خطأ مهنياً جسيماً أم لا. ولما كان اجتهاد هذه الهيئة كان مستقراً على أن عدم الرد على الدفوع المنتجة والتي ها تأثير في نتيجة الدعوى إنما يشكل خطأ مهنياً جسيماً. مما يجعل السبب الأول من لائحة المخاصمة ينال من السبب المخاصم ويتعين إبطاله. ولما كان إبطال القرار في هذه الناحية يغني عن البحث في أسباب المخاصمة الأخرى. لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالأكثرية على ما يلي: 1 – قبول دعوى المخاصمة موضوعاً.