• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترد دعوى المخاصمة شكلاً إذا لم تُرفق بأوراقها المؤيدة أو إذا كان باب الطعن لم يُغلق بعد لانتفاء مانع اللجوء إلى القضاء من جديد

يشترط لقبول دعوى المخاصمة إرفاقها بالمستندات والقرارات المؤيدة لها وفق أحكام الأصول، وإلا رُدّت شكلاً. كما لا تُسمع دعوى المخاصمة إذا لم يكن مانع العودة إلى القضاء قائماً، وكان بإمكان طالبها اللجوء مجدداً بعد تصحيح الخصومة أو استدراك النقص الشكلي.

نص الاجتهاد

عدم إرفاق استدعاء دعوى المخاصمة بصور مصدقة عن ضبوط جلسات المحاكمة أو عن لائحتي الاستئناف والطعن بالنقض يشكل مخالفة لأحكام المادة 492 أصول والاجتهاد القضائي المكرس لتلك القاعدة القانونية اللذين أوجبا على طالب المخاصمة أن يرفق مع استدعاء دعوى المخاصمة الوثائق والأوراق والقرارات المؤيدة لها تحت طائلة رد الدعوى شكلاً رد الدعوى شكلاً لا يوصد باب التقاضي بوجه المدعي لأن المحكمة لم تفصل في موضوع النزاع الأساسي. فيجوز لمن ردت دعواه شكلاً لأي سبب من الأسباب كعدم صحة الخصومة إقامة الدعوى مجدداً بعد استدراك الخلل الشكلي وتصحيح الخصومة إذا لم يوصد باب القضاء في وجه طالب المخاصمة فلا وجه في القانون لسماع دعوى المخاصمة إذ بإمكان طالب المخاصمة اللجوء إلى المحكمة المختصة بالمطاليب التي يدعيها الأمر الذي يستدعي رفض الدعوى شكلاً المناقشة: النظر في الدعوى:تهدف الدعوى إلى طلب إبطال القرار رقم 1564 الصادر بتاريخ 2000/11/5 عن الغرفة العقارية لدى محكمة النقض بدعوى الأساس 549 لعلة ان هيئة المحكمة التي أصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء هذه الدعوى.ومن حيث ان القرار الموما اليه قضى بنض القرار المطعون فيه وبقبول الاستئناف المقدم من المحامي أديب كنج شكلا وموضوعا وبفسخ القرار المستأنف ورد الدعوى شكلا التي أقامها المدعي طالب المخاصمة بطلب فسخ تسجيله السهام موضوع الدعوى من العقار 410 فنوات – جادة لعدم صحة الخصومة.ومن حيث ان القرار المشكو منه لم يفصل في موضوع النزاع المثار في الدعوى الأصلية وانما قضي برد دعوى طالب المخاصمة شكلا لعدم إقامتها على ورثة المرحومة فريدة مما يجوز معه إقامة الدعوى مجدداً من طالب المخاصمة بعد تصحيح الخصومة فيكون باب انتقاضي غير موصد بمواجهته.ومن حيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على انه إذا لم يوصد باب القصاء في وجه طالب المخاصمة فلا وجه في القانون لسماع دعوى المخاصمة إذ بإمكان طالب المخاصمة اللجوء إلى المحكمة المختصة بالمطاليب التي يدعيها الأمر الذي يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توفر أسبابها مع ملاحظة ان طالب المخاصمة لم يتقيد بأحكام نص المادة (491) أصول والاجتهاد القضائي المكرس لتلك القاعدة القانونية اللذين أوجبا على طالب المخاصمة المخاصمة الوثائق والأوراق والقرارات الميدة استدعاء ان يرفق مع دعوىلها تحت طائلة رد الدعوى شكلا بحيث لم يرفق صورا مصدقة عن ضبوط جلسات المحاكمة ولا عن لائحتي الاستئناف والطعن بالنقض مما يستدعي رفض الدعوى شكلا أيضاً وهذا يغني عن بحث الأسباب الموضوعية.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا .2 – مصادرة التأمين وتضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف.3 – تغريم طالب المخاصمة ألف ليرة سورية. 4 – حفظ الإضبارة.