لا تُقبل دعوى التسليم أو منع المعارضة إلا في العقار المستقل المفرز أو الحصة المفرزة المحددة الثابتة في السجل العقاري، أو إذا آلت الحصة إلى طالبها بقسمة رضائية أو قضائية أزالت الشيوع.
إن دعوى التسليم هي في الواقع دعوى منع المعارضة وهذه الدعوى تستند إلى أصل ثابت في القيود السجل العقاريدعوى منع المعارضة أو التسليم لا تكون إلا لعقار مستقل مفرز أو حصة بعينها آلت إلى مالكها قسمة رضائية جرت بينه وبين المالكين أو بنتيجة قسمة قضائية عن طريق إزالة الشيوع مطالبة بمنع المعارضة أو باستلام سهام شائعة في عقار هي مطالبة غير مقبولة قانونا