• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم المخاصمة على خطأ مهني جسيم لمجرد تصحيح اسم الخصم إذا لم يتبدل الشخص المخاصم فعلاً

لا تقوم المخاصمة على خطأ مهني جسيم لمجرد تصحيح اسم الخصم إذا لم يتبدل الشخص المخاصم فعلاً، ولا على إعادة وزن الأدلة أو منازعة محكمة الموضوع في تقدير الشهادة، ولا على خللٍ شكلي لا يمسّ جوهر الحكم متى استندت المحكمة إلى أوراق الدعوى والإجراءات القائمة.

نص الاجتهاد

أن طلب تصحيح اسم المدعى عليه في الدعوى لا يعتبر من قبيل توجيه الخصومة الى شخص آخر طالما أن الشخص الذي وجهت الخصومة ضده ابتداء هو نفسه الذي بقيت الخصومة في مواجهته وهذه الحالة تختلف عن الحالة التي يتم فيها توجيه الخصومة الى شخص آخر غير الذي تمت مخاصمته ابتداء إذا لم يتخذ القاضي في الدرجة الأولى أي إجراء يكشف عن رأيه واتجاهه في الدعوى الأمر الذي لا ينال من القرار الذي اشترك في اصداره في مرحلة الاستئناف وفي كافة الأحوال فإن الهيئة المخاصمة لا تعتبر في تقديرها لهذه الناحية قد أخطأت خطأ مهنيا جسيما أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن وزن الأدلة وتقديرها وترجيح أقوال الشهود يعود الى محكمة الموضوع فإذا كانت الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة قد أخذت بتقديرات محكمة الموضوع للأدلة ولأقوال الشهود فإنها لا تكون قد ارتكبت أي خطأ أن الخلل في تنظيم بعض ضبوط جلسات المحاكمة لا ينال من القرار الصادر باعتبار أنه من المفترض أن المحكمة قد اطلعت عند إصدار قرارها على كافة أوراق الدعوى والإجراءات التي حصلت والضبوط التي نظمت وقبلت بها المناقشة: النظــــر في الدعـــــــوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا30/4/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة :1 – لم تناقش الهيئة مصدرة القرار المخاصم وأسباب الطعن ولم ترد عليه وخاصة لجهة اشتراك المستشار عبد الكريم بالمحاكمة البدائية والاستئنافية 2 – لا يجوز تصحيح الخصومة بعد إقامة الدعوى وتوجيهها الى غير من جرى اختصامه ابتداء 3 – تناقضت الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة مع نفسها في تكوين قناعتها 4 – توجيه اليمين المتممة كان سابقا لأوانه 5 – إن ضبوط جلسات المحاكمة الاستئنافية ومنها جلسة ـا12/6/2000 والتي لم يذكر فيها اسم الرئيس هي باطلة وذلك يجعل إجراءات المحاكمة باطلة في القضــــــــــــاء :حيث أن الدعوى الأصلية التي نشأت عنها دعوى المخاصمة في أن المدعى عليه بالمخاصمة حنا قد أقام الدعوى أمام محكمة البداية المدنية في حلب يطلب بموجبها إلزام المدعى عليه (المدعي بالمخاصمة) نصري بن حنا بتسليمه الدكان موضوع الدعوى ذات الرقم (1645/4) عن المنطقة العقارية الثالثة في حلب باعتبار أن المدعى عليه كان قد استلم الدكان ليمارس فيها مهنة الخياطة لقاء نسبة من الأرباح هي من حق المدعي إلا أن المدعى عليه لم يقم بالوفاء بالتزامه، وقد حكمت محكمة البداية للمدعي وفق دعواه وتم تصديق القرار البدائي استئنافا وصدق أيضا نقضا من قبل الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة، ولعدم قناعة المدعي بالمخاصمة بقرار محكمة النقض ولاعتقاده بموضوع الهيئة التي أصدرته بالخطأ المهني الجسيم فقد تقدم بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة في استدعاء الدعوىوحيث أن طلب تصحيح اسم المدعى عليه في الدعوى لا يعتبر من قبيل توجيه الخصومة الى شخص آخر طالما أن الشخص الذي وجهت الخصومة ضده ابتداء هو نفسه الذي بقيت الخصومة في مواجهته وهذه الحالة تختلف عن الحالة التي يتم فيها توجيه الخصومة الى شخص آخر غير الذي تمت مخاصمته ابتداء وحيث أن القاضي عبد الكريم لم يتخذ في الدرجة الأولى أي إجراء بكشف عن رأيه واتجاهه في الدعوى الأمر الذي لا ينال من القرار الذي اشترك في اصداره في مرحلة الاستئناف وفي كافة الأحوال فإن الهيئة المخاصمة لا تعتبر في تقديرها لهذه الناحية قد أخطأت خطأ مهنيا جسيما وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن وزن الأدلة وتقديرها وترجيح أقوال الشهود يعود الى محكمة الموضوع (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض – مخاصمة – رقم/253/ تاريخ ـا10/6/2002) فإذا كانت الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة قد أخذت بتقديرات محكمة الموضوع للأدلة ولأقوال الشهود فإنها لا تكون قد ارتكبت أي خطأ وحيث أن الخلل في تنظيم بعض ضبوط جلسات المحاكمة لا ينال من القرار الصادر باعتبار أنه من المفترض أن المحكمة قد اطلعت عند إصدار قرارها على كافة أوراق الدعوى والإجراءات التي حصلت والضبوط التي نظمت وقبلت بها وحيث أنه لا يوجد أي تناقض في القرار موضوع المخاصمة وقد أقامت الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة على قرارها على أسس تكفي لحمله وحيث أن توجيه اليمين المتممة قد تم وفق الأصول المقررة قانونا وبعد أن رجحت المحكمة أدلة الجهة التي وجهت اليها هذه اليمين وحيث أن الخطأ المهني الجسيم بالمعنى المقصود قانونا غير متوفر في الحكم بموضوع المخاصمة، الأمر الذي يقتضي معه رفض دعوى المخاصمة شكلا لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض دعوى المخاصمة شكلا 2 – مصادرة التأمين لصالح الخزينة 3 – تغريم الجهة المدعية بالمخاصمة مبلغ ألف ليرة سورية 4 – حفظ الإضبارة أصولا