إذا ثبت أن البضاعة المصادرة مستوردة أصولاً ومشمولة برخصة نظامية، انتفت عنها صفة التهريب أو المخالفة الجمركية، ولا يتحقق المسؤولية الجمركية لمجرد حملها من غير مالكها ما دام منشؤها النظامي ثابتاً.
إذا كانت البارودة المصادرة مستوردة بشكل نظامي فإن المخالفة الجمركية تكون منتفية وان حملها من قبل غير مالكها لا يشكل مخالفة جمركية ما دام الأصل في البضاعة أنها نظامية وغير مهربة المناقشة: النظر بالطعنحيث ان المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي الاستيراد تهريباً وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تصديق القرار البدائي المتضمن عدم مساءلة المطعون ضده والمساءلة للمحكوم يوسفوحيث ان الجهة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه وحيث تبين ان بارودة الصيد المصادرة من المطعون ضده صبحي تحمل رخصة نظامية صادرة عن منطقة الميادين وهي مرخصة باسم المدعو حسن وهذا يعني ان البارودة مستوردة بشكل نظامي وبالتالي فإن المخالفة الجمركية منتفية كون البارودة نظامية وان حملها من قبل غير مالكها لا يشكل مخالفة جمركية ما دام الأصل في البضاعة انها نظامية وغير مهربة وعليه والحالة هذه القرار المطعون فيه قائم على أسس سليمة ولا تنال من صحته أسباب الطعن التي تستوجب الرفض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن. 2 – لا مجال للرسم.