• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق لأحد أن يطالب الجمارك باسترداد رسوم أو ضرائب مضى على تأديتها أربع سنوات من السنة التالية المؤداة خلالها حسب نص المادة 277 /أ جمارك

الدعاوى الرامية إلى استرداد الرسوم أو الضرائب المؤداة إلى إدارة الجمارك تخضع للتقادم الخاص الوارد في قانون الجمارك، ولا تُقبل المطالبة بعد مضي أربع سنوات تلي السنة التي تم فيها الأداء، ما لم تكن المدة لم تكتمل بعد.

نص الاجتهاد

لا يحق لأحد أن يطالب الجمارك باسترداد رسوم أو ضرائب مضى على تأديتها أربع سنوات من السنة التالية المؤداة خلالها حسب نص المادة 277 /أ جمارك المناقشة: النظر بالطعنحيث ان الدعوى المقامة من قبل المطعون ضده تهدف إلى استيراد قيمة ضريبة ورسم وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تصديق القرار البدائي المتضمن إلزام الجهة المدعى عليها بإعادة مبلغ قدره 1338070 ليرة إلى الجهة المدعية المطعون ضدها.وحيث ان الجهة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه.وحيث تبين ان المطعون ضده قد استورد كمية من زيت الصويا من الأردن وهي معفية من الرسوم الجمركية والضرائب باعتبارها من المنتوجات الزراعية بموجب اتفاق التعاون التجاري المؤرخ في 1975/6/30 وفرضت إدارة الجمارك ضريبة جمركية ورسم صحيفة ورسم موحد على إجازات استيراد المادة رغم وجود الإعفاء. وحيث ان إدارة الجمارك لم تعارض في أحقية المطعون ضده باسترداد ما دفعه من رسوم وضرائب وانما دفعت ذلك بالتقادم.وحيث أنه لا يحق لأحد أن يطالب الجمارك باسترداد رسوم أو ضرائب مضى على تأديتها أربع سنوات تلي السنة المالية المؤداة خلالها حسب نص المادة (1/277) جمارك.وحيث ان الإيصالات المؤرخة في 1993/1/9 و 1993/1/24 و 1993/1/25 وان المطالبة قد وقعت بتاريخ الادعاء الواقع في 1997/12/15 أي بعد مرور أقل من أربع سنوات على تاريخ تأدية الرسوم والضرائب إلى خزينة الجمارك.حيث ان الدعوى متعلقة برسوم وضرائب مدفوعة إلى إدارة الجمارك وبالتالي فإن القانون الواجب تطبيقه في هذه الدعوى هو قانون الجمارك رقم 9 لعام 1975 وهو قانون خاص وقد نص على التقادم كذلك بنص خاص حسب أحكام المادة (1/277) من القانون المذكور وهي واجبة التطبيق واعماله في النزاع بهذه الدعوى بخصوص التقادم.وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد قامت بتطبيق قانون الجمارك باعتباره قانون خاص يشمل جميع النزاعات الجمركية بين إدارة الجمارك والطرف الآخر ويوجد نص خاص بخصوص التقادم وارد بنص المادة (1/277) جمارك وبذلك فإن المحكمة أحسنت تطبيق القانون في هذه الدعوى وبذلك جاء القرار المطعون فيه في محله القانوني ومستجمعاً لأسبابه وشروطه وبمنأى من أسباب الطعن التي تستوجب الرفض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن . 2 – لا مجال للرسم.