لا يُسأل المصلح عن مخالفة جمركية تتعلق بآلية مودعة لديه للإصلاح ما لم يثبت علمه بها أو اشتراكه فيها، ولا يفرض عليه القانون واجب التحقق المسبق من خلوّها من المخالفات الجمركية.
ان المصلح غير ملزم بالتقصي والتأكد من عدم وجود المخالفات الجمركية، وإذا كانت الآلية مودعة لديه بقصد الإصلاح والتصليح فلا يكون مسؤولا عن المخالفة في حال تحققها المناقشة: النظر بالطعنحيث ان المخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة المطعون ضدها الاستيراد تهريباً لعدد من الدراجات النارية وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى الحكم برد الدعوى لعدم قيام الدليل وحيث ان الجهة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه وحيث تبين من كافة أوراق هذه الدعوى مصادرة عدد من الدراجات النارية من محل المطعون ضده على المعد لتصليح الدراجات النارية وقد أنكر كل منهم ارتكاب المخالفة الجمركية المسندة كما صدر قرار محكمة الأمن الاقتصادي المتضمن براءة المدعى عليهم بجرم التهريب وقد استمعت محكمة الأمن الاقتصادي إلى عدد من الشهود حيث أكدوا بأقوالهم إيداع الدراجات من أجل التصليح وهي عائدة لهم وحيث ثبت من التحقيقات الجارية ان الجهة المطعون ضدها تعمل بتصليح الدراجات النارية ضمن محلها وان الاجتهاد مستقر بان المصلح غير ملزم بالتقصي والتأكد من عدم وجود المخالفات الجمركية وان الدراجات مودوعة لديه بقصد الإصلاح والتصليح وبذلك يكون غير مسؤول عن المخالفة في حال تحققها وحيث ان تقدير الأدلة والوقائع والأخذ بها هو من صلاحية محكمة الموضوع ولا رقابة عليها بذلك لطالما قد علت لتكوين قناعتها مستمدة ما حواه الملف من أوراق مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنالمنه أسباب الطعن التي تستوجب الرفض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن. 2 – لا مجال للرسم.