• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وزن الأدلة وتقديرها وترجيح أقوال الشهود يعود إلى محكمة الموضوع

إذا كان استنتاج المحكمة في توافر نية القتل قائماً على عناصر سائغة من الوقائع والأدلة، فإن تقديرها لا يُعاب، ولا تنهض العبارات الصادرة من المصاب وحدها لتأسيس دفاع شرعي أو حالة غضب مبررة للقتل أو الشروع فيه.

نص الاجتهاد

وزن الأدلة وتقديرها وترجيح أقوال الشهود يعود إلى محكمة الموضوع. إذا كانت قد صدرت من المصاب بعض العبارات من تهجم أو تهديد أو غيرهما فإن ذلك لا يشكل حالة الدفاع المشروع عن النفس أو إثارة الغضب الذي يبرر القتل أو الشروع فيه المناقشة: المناقشة القانونية :لما كانت الهيئة المشكو منها قد ردت على أسباب الطعن بصورة سائغة ومقبولة واستنتجت من تعداد الطلقات النارية التي وجهت إلى المصاب إلى مكان قاتل في جسمه وإلى نوعية السلاح المستعمل وهو سلاح قاتل ومن موقع الإصابة إلى توفر نية القتل لدى المدعي إضافة لما ذكرته إلى أن وزن الأدلة وتقديرها وترجيح أقوال الشهود يعود إلى محكمة الموضوع ومن حيث أنه إذا كانت قد صدرت من المصاب بعض العبارات من تهجم أو تهديد أو غيرهما فإن ذلك لا يشكل حالة الدفاع المشروع عن النفس أو إثارة الغضب الذي يبرر القتل أو الشروع فيهومن حيث أنه لم ينهض من الأوراق من خلال الإطلاع على القرار المخاصم ومن قبله حكم محكمة الجنايات ارتكاب الهيئة المشكو منها أي نوع مما يندرج تحت مفهوم الخطأ المهني الجسيم وكل ما أثاره الطاعن إنما يشكل في المواقع مجادلة للمحكمة في قناعتها وفي تقدير الأدلة. ومن حيث أن يبنى على ما تقدم أن الدعوى تفتقر إلى دعامتها. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى موضوعاً