لا يجوز استعمال مياه النهر العامة أو جرّها إلى الأقنية والسواقي إلا بترخيص من الإدارة وفق الشروط التي يحددها القانون، ولا تنشأ حقوق مكتسبة من مجرد العادة أو التسامح الإداري أو الانتفاع السابق إذا لم يقترن بسند قانوني صحيح.
ان مياه النهر من الأملاك العامة التي حظر المشترع التعدي عليها ومنع استعمالها بدون ترخيص تمنحه الإدارة ضمن الشروط المحددة في القرارين 144و320 لسنة 925 و926 . وان الأشخاص الذين لا يتمتعون بحق استعمال المياه العامة بحكم العادات المتبعة او السندات القانونية قبل وضع القرار 144 المذكور موضوع التنفيذ لا يملكون الحق في اجرار هذه المياه الى الاقنية والسواقي بدون ترخيص عملا بالمادة الثالثة من هذا القرار . وان تقاضي السلطات الإدارية وتسامحها بتمكين الأفراد من الانتفاع بالمياه العامة في حالة وقوعه لا يرتب أي حق عليها مادامت خاضعة لمبدأ عدم جواز الامتلاك بالتصرف او التقادم .