التفسير القضائي مقيد بحدود الصلاحية المخولة لهيئة التفسير، ولا يملك أن يبدل العقوبة المسلكية المطروحة للتفسير أو أن ينشئ أثراً مغايراً لمضمون الحكم الأصلي.
لا يجوز في تفسير الأحكام تجاوز صلاحية الهيئة المتولية للتفسير ولا تبديل العقوبة المسلكية المطروحة للتفسير