• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لجهة التفسير تجاوز حدود الحكم أو تعديل الجزاء المسلكي المحكوم به

التفسير القضائي مقيد بحدود الصلاحية المخولة لهيئة التفسير، ولا يملك أن يبدل العقوبة المسلكية المطروحة للتفسير أو أن ينشئ أثراً مغايراً لمضمون الحكم الأصلي.

نص الاجتهاد

لا يجوز في تفسير الأحكام تجاوز صلاحية الهيئة المتولية للتفسير ولا تبديل العقوبة المسلكية المطروحة للتفسير