• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إقامة المحامي فعلياً في نطاق فرعه بما يضمن تفرغه لقضايا موكليه

لا يكفي الانتساب الشكلي إلى فرع نقابة المحامين؛ بل يجب أن تتوافر إقامة فعلية ضمن نطاقه مع تفرغ المحامي لممارسة المهنة وعدم الانشغال بعمل آخر يزاحمها.

نص الاجتهاد

على المحامي الإقامة فعليا في منطقة فرعه كي يتفرغ لقضايا موكليه دون ممارسة عمل آخر على حساب عمله