لا يكفي الانتساب الشكلي إلى فرع نقابة المحامين؛ بل يجب أن تتوافر إقامة فعلية ضمن نطاقه مع تفرغ المحامي لممارسة المهنة وعدم الانشغال بعمل آخر يزاحمها.
على المحامي الإقامة فعليا في منطقة فرعه كي يتفرغ لقضايا موكليه دون ممارسة عمل آخر على حساب عمله