للنقابة سلطة إعادة النظر في قرار انتساب المحامي متى ثبت أنه صدر استناداً إلى وثائق أو بيانات خاطئة.
من حق مجلس النقابة إعادة النظر في القرارات المتعلقة بانتساب المحامي إذا تبين له أنها بنيت على وثائق ومعلومات خاطئة