• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمجلس النقابة إعادة النظر في قرارات انتساب المحامي إذا ثبت بناؤها على وثائق أو معلومات غير صحيحة

للنقابة سلطة إعادة النظر في قرار انتساب المحامي متى ثبت أنه صدر استناداً إلى وثائق أو بيانات خاطئة.

نص الاجتهاد

من حق مجلس النقابة إعادة النظر في القرارات المتعلقة بانتساب المحامي إذا تبين له أنها بنيت على وثائق ومعلومات خاطئة