• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان النزاع منصباً على إنهاء العلاقة الاستثمارية انعقد الاختصاص لمحكمة البداية المدنية

العبرة في تحديد الاختصاص هي بحقيقة النزاع ومحلّه؛ فإذا كان منصبّاً على إنهاء عقد الاستثمار وما يتفرع عنه من موجودات وعناصر مادية ومعنوية، انعقد الاختصاص لمحكمة البداية المدنية.

نص الاجتهاد

إذا انصب النزاع على إنهاء العلاقة الاستثمارية أي على عقد الاستثمار الذي يمثل المحل وموجوداته وعناصره المادية المعنوية فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع ينعقد لمحكمة البداية المدنية.