العبرة في تحديد الاختصاص هي بحقيقة النزاع ومحلّه؛ فإذا كان منصبّاً على إنهاء عقد الاستثمار وما يتفرع عنه من موجودات وعناصر مادية ومعنوية، انعقد الاختصاص لمحكمة البداية المدنية.
إذا انصب النزاع على إنهاء العلاقة الاستثمارية أي على عقد الاستثمار الذي يمثل المحل وموجوداته وعناصره المادية المعنوية فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع ينعقد لمحكمة البداية المدنية.