توقيع محاضر الجلسات من القضاة الذين اشتركوا في المداولة والإجراءات شرطٌ جوهري لصحة الحكم، وإغفاله في بعض الجلسات يُرتب بطلاناً مؤثراً يوجب نقض القرار.
إن عدم توقيع بعض جلسات المحاكمة ممن اشترك فيها يشكل بطلاناً في الإجراءات يؤثر في الحكم الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض وتنال منه أسباب الطعن.