لا يجوز الفصل في الدعوى قبل التثبت من سنّ المدعى عليه الحدث بوسائل الإثبات اللازمة، وعلى المحكمة أن تطلب قيد نفوسه وعند الاقتضاء تعرضه على الطبيب الشرعي، وأن تستكمل التحقيقات الناقصة قبل إصدار الحكم.
إذا كان المدعى عليه من الأحداث فمن المتوجب طلب قيد نفوسه للوقوف على سنه. المناقشة: لما كان المدعى عليه من فئة الأحداث فكان من المتوجب طلب قيد نفوس للمدعى عليه للوقوف على سنه الحقيقي وإن كان مسجلاً خارج المدة القانونية توجب عرضه على الطبيب الشرعي لتقدير سنه واستطرادا فإن التحقيقات الجارية لم تغط الموضوع وما يتوجب على المحكمة التوسع والاستماع إلى الشهود وذلك تحقيقاً للعدل وإحقاق الحق مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار وتجعله سابقاً لأوانه .