تقدير التعويض عن الأضرار الجسدية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة النقض متى كان التعويض مقدَّراً بما يتناسب مع جسامة الإصابة.
إن تقدير التعويض عن الأضرار الجسدية من الأمور الموضوعية التي يعود أمر تقديرها لمحكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة النقض طالما كان تقدير التعويض يتناسب مع الإصابة.