• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز استدراك الادعاء على ولي الحدث بعد النقض

دعوة وليّ الحدث إلى المحاكمة بصفته الوليّة لا تنشئ مسؤوليته المالية حكماً؛ ولا يجوز الحكم عليه بالتعويض إلا إذا وقع الادعاء عليه أصولاً بصفته مسؤولاً بالمال، ولا يُقبل استدراك هذا الادعاء بعد النقض.

نص الاجتهاد

لا يجوز استدراك الادعاء على ولي الحدث بعد النقض المناقشة: إن القانون حين أوجب دعوة الولي إلى المحكمة مع ابنه الحدث لم تعتبره مسؤولاً بالمال حكماً لأن صفته كولي تختلف عن صفته كمسؤول بالمال وبذلك لا يجوز إلزامه بالتعويض إلا بعد الادعاء عليه أصولاً وفقاً للمادة 142 أحداث مع الإشارة إلى عدم جواز استدراك الادعاء على الولي بعد النقض الأمر الذي يغدو معه الحكم على الأولياء بالتعويض مخالفاً لأحكام القانون ويعرض القرار المطعون فيه للنقض وتنال منه أسباب الطعن وحيث أن جهة الادعاء الشخصي لا تملك حق المطالبة بالتعويض لعدم الادعاء بحق الأولياء بصفتهم مسؤولين بالمال وطلب دعوتهم بهذه الصفة الأمر الذي يغدو معه ما ورد في أسباب طعنها في غير محله القانوني وجديراً بالرد.