إذا صدر الحكم من جهة قضائية لا ولاية لها أو بتشكيل غير قانوني، فإنه يكون معدوماً ولا يحوز قوة القضية المقضية، ويجوز استبعاده بدعوى أصلية أمام المحكمة المختصة دون حاجة لاعتراض الغير. أما إذا كان الحكم باطلاً لكنه اكتسب حجية الأمر المقضي، فإن طريق الطعن المناسب هو اعتراض الغير أمام المحكمة مصدرة الحكم...
إذا كان الحكم معدوماً، فلا حاجة لتقديم اعتراض الغير وإنما تقام دعوى أصلية بالموضوع أمام المحكمة المختصة من قبل صاحب العلاقة.اذا كان الحكم باطلاً وقد اكتسب قوة القضية المقضية، يقدم اعتراض الغير إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المناقشة: استقر الاجتهاد الفقهي والقضائي على الأمور التالية:أ – حتى يحوز الحكم قوة القضية المقضية، ينبغي أن يكون صادراً عن محكمة ذات ولاية للفصل في موضوعه ولو كانت غير مختصة بنظر القضية حسب قواعد الاختصاص النوعي أو المكاني، والاجتهاد يفرق بين الولاية Juridicrion والاختصاص Competence والفرق بين الولاية والاختصاص، أن الولاية تعين وظيفة كل جهة من الجهات القضائية المختلفة، فالمحاكم العادية تنظر في القضايا المدنية والجزائية التي لم يعين الشارع مرجعاً خاصاً لنظرها، ومحاكم الأحوال الشخصية تنظر في قضايا الأحوال الشخصية، والمحاكم النقض عسكري أساس تنظر في القضايا التي خولها إياها القانون، وكذلك اللجان التي أعطيت اختصاصاً قضائياً كاللجان القضائية في الإصلاح الزراعي واللجان الجمركية. الخ، في حين أن الاختصاص يعين المحكمة المختصة في داخل الجهة القضائية الواحدة سواء كان هذا التعيين بحسب نوع القضية أو قيمتها أو بحسب موطن الشخص.فإذا أصدرت الحكم محكمة لا ولاية لها، لم يكن لحكمها قوة القضية المقضية، كأن تصدر المحكمة العادية حكماً داخلاً في ولاية المحاكم الشرعية أو العكس، ولا يمنع هذا الحكم رغم انقضاء مهل الطعن، من إقامة دعوى في الموضوع نفسه أمام المحكمة المختصة.أما مخالفة قواعد الاختصاص بنوعيه، فلا تمنع من حيازة الحكم قوة القضية المقضية، كأن تفصل المحكمة الابتدائية في قضية من اختصاص المحكمة الجزئية أو العكس، وكذلك الأمر إذا صدر الحكم عن محكمة مختصة نوعياً، ولكن خالفت أحكام القانون ولو كانت ذات علاقة بالنظام العام.ب ان الحكم الصادر عن محكمة لا ولاية لها يكون معدوماً، لا وجود له Inexistent وكذلك إذا صدر عن محكمة ذات ولاية، ولكن تشكيل الهيئة فيها غير قانوني، ولا حاجة للطعن بالحكم حتى يتقرر ذلك، إذ أنه يعتبر كذلك بدون حاجة للطعن فيه، وتقام الدعوى في هذه الحالة أمام المحكمة المختصة، وإذا كان الحكم المذكور موضع تنفيذ فتقرر المحكمة وقف تنفيذه، وتعلن عندما تبت في الموضوع أن الحكم المذكور معدوم.ج – تطبق المبادئ المتقدمة على المحاكم الاستثنائية أيضاً.د – 1ـ بخصوص اعتراض الغير على الحكم المعدوم:إذا كان الحكم معدوماً، فلا حاجة لتقديم اعتراض الغير وإنما تقام دعوى أصلية بالموضوع أمام المحكمة المختصة من قبل صاحب العلاقة. اذا كان الحكم باطلاً وقد اكتسب قوة القضية المقضية، يقدم اعتراض الغير إلى المحكمة التي أصدرت الحكم عملاً بأحكام المادة 267/1 من قانون أصول المحاكمات، وتقرر هذه بالنتيجة عدم اختصاصها إذا كانت غير مختصة، في حال إلغاء الحكم برمته بنتيجة دعوى اعتراض الغير، أما إذا كان الإلغاء جزئياً فإن الموضوع يتقرر على ضوء الجزء الذي جرى إلغاء الحكم بشأنه، فإذا كان البت في موضوع هذا الجزء يخرج من اختصاص المحكمة قضت بعدم اختصاصها أما إذا كان البت فيه داخلاً في اختصاصها، تبت فيه على هذا الأساس.