يجوز للمحامي الجمع بين معونة التقاعد والاستفادة من صندوق الإسعاف
يجوز للمحامي أن يجمع بين الاستفادة من صندوق الإسعاف والاستفادة من معونة التقاعد، ولا تُفسَّر الأولى على أنها مانع أو سبب لسقوط الثانية ما لم يرد نصٌّ خاص بذلك.
نص الاجتهاد
يحق للمحامي الاستفادة من معونةتقاعد رغم استفادته من صندوق الاسعاف