الادعاء في المخالفات الجمركية شرطه أن يكون بطلب خطي من المدير العام أو مدير الدائرة المختص، وأي ادعاء يقدمه غير ذي صفة يقع باطلاً، ولا يزيل هذا البطلان مجرد حضور محامي الدولة في الخصومة.
أن المادة 203 من قانون الجمارك نصت على انه لا يجوز رفع الدعوى في المخالفات الجمركية إلا بناء على طلب خطي من المدير العام أو مدير الدائرة. وبمقتضى هذا النص الأمر فإن حضور محامي الدولة في الدعوى لا يغطي بطلان الإدعاء المقدم من غير ذي صفة المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:من حيث أن الطعن ينصب على تخطئة الحكم المطعون فيه القاضي برد الدعوى شكلا لعدم توقيع الإدعاء من مدير جمارك حمص.وحيث ثبت من حاشية مدير جمارك حمص المسطرة على متن المعروض المقدم من المحامي عبد الله ان التوقيع على صك الادعاء غير عائد إلى مدير جمارك حمص. وحيث ان المادة (203) من قانون الجمارك نصت على أنه لا يجوز رفع الدعوى في المخالفات الجمركية إلا بناءً على طلب خطي من المدير العام أو مدير الدائرة وبمقتضى هذا النص الأمر فإن حضور محامي القضايا في الدعوى لا يغطي بطلان الادعاء المقدم من غير ذي صفة وعليه يكون الحكم الذي التزم ذا النص وطبقه على الدعوى في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن .2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.