• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المطالبة بالتعويض عن مدة حجز السيارة هي من الخلافات الناتجة عن تطبيق أحكام قانون الجمارك وتختص المحكمة الجمركية بنظر هذه المطالبة

إذا كان النزاع يدور حول التعويض عن مدة حجز سيارة على خلفية إجراء جمركي، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة الجمركية، ولا تقوم المسؤولية التعويضية إلا بثبوت خطأ إداري فادح وثابت في حق الجهة القائمة بالحجز.

نص الاجتهاد

المطالبة بالتعويض عن مدة حجز السيارة هي من الخلافات الناتجة عن تطبيق أحكام قانون الجمارك وتختص المحكمة الجمركية بنظر هذه المطالبة. حجز السيارة لا يمكن ان يؤدي إلى المطالبة بالعطل والضرر ما لم يثبت ان الإدارة قد أخطأت خطأ فادحاً. المناقشة: النظر بالطعنحيث ان دعوى المطعون ضده تستهدف التعويض عن حجز السيارة بدون مبرر من قبل الجمارك وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى إلزام إدارة الجمارك بدفع مبلغ 32250 ليرة.وحيث ان الجهة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه وحيث تبين من كافة أوراق هذه الدعوى أن شرطة المكافحة نظمت الضبط الجمركي المتضمنة تحميل السيارة موضوع الدعوى بضاعة ممنوعة وغير نظامية وتم تسليم السيارة إلى إدارة الجمارك البضاعة مع بعد ان تركها السائق وتابع هربه ثم أبرزت فواتير للبضاعة حيث تبين أنها نظامية والدعوى تهدف إلى التعويض عن مدة حجز السيارة.وحيث يتضح أن المطالبة بالتعويض عن مدة الحجز للسيارة هي من الخلافات الناتجة عن تطبيق أحكام قانون الجمارك والمحكمة الجمركية هي صاحبة الولاية والاختصاص للنظر بالنزاع.وحيث ان الجهة الطاعنة تقر بحجز السيارة وحبسها لمدة محددة جرى خلالها بحث وقوع المخالفة أو انتفاءها من قبل إدارة الجمارك التي أعلنت نظامية البضاعة ولم يجر الإفراج عن السيارة بسبب وجود طلب بذلك من الجهة المطعون ضدها.وحيث ان حجز السيارة لا يمكن أن يؤدي إلى المطالبة بالعطل والضرر ما لم يثبت أن الإدارة قد أخطأت خطأ فادحاً وثابتاً لا خلاف حوله ولما كانت أوراق الدعوى خالية من ما يؤيد ان المحكمة مصدرة القرار قد أعلمت هذه المبادئ وتحققت بشكل أكيد من خطأ الإدارة وان مجرد قيام المكافحة وهي تمارس عملها النظامي والرسمي بحجز السيارة وتسليمها لإدارة الجمارك التي حققت بدورها من المخالفة الجمركية وانتهت من حيث النتيجة بنظامية البضاعة وهذا من شأنه لا يحقق الخطأ الفادح وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد سارت على خلاف هذا النهد ولم تتبع ما جاء بالقرار الناقض السابق لهذه الدعوى مما يعرض الحكم للنقض وتنال منه أسباب الطعن.وحيث ان الدعوى ترى للمرة الثانية أمام هذه المحكمة وان الدعوى جاهزة للحكم عملاً بأحكام المادة (260) أصول مدنية.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – نقض القرار .2 – قبول الاستئناف شكلاً.3 – قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف ورد الدعوى لعدم توفر الشروط القانونية. 4 – تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والأتعاب.