كل سلوك يترتب عليه تعطيل حركة السير أو تعريض السلامة العامة للخطر، ومنه الوقوف تحت الجسور وفي الأنفاق، يوجب اعتباره فعلاً مخالفاً يُرتّب المسؤولية الجزائية أو الإدارية بحسب الأحوال.
الوقوف تحت الجسور وفي الأنفاق من شأنه تعطيل انسياب المرور ويشكل خطراً عاماً.” – قرار محكمة النقض السورية رقم 701 أساس 833 تاريخ 18/6/2002. “.